السيد حسن الطباطبائي

190

كتاب الحج

العقلاء وبدون الفحص والتفتيش . وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الاجزاء ( 1 ) إذا بان الخلاف ، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ( 2 ) . ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك ، أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة ( 3 ) ، وأما الثاني فان حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر . وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء ، ولا دليل عليه إلا الإجماع ( 4 ) ، وإلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول .